العيني

286

البناية شرح الهداية

يختص بالملك ، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط ، ولا يصير مختارا بالإجارة والرهن في الأظهر من الروايات . وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين " لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى فلزم المولى قيمته . قال : ومن قال لعبده : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختار للفداء إن فعل ذلك . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يصير مختارا للفداء ، لأنه وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده ، وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لا يحنث في يمينه تلك ، كذا هذا .